الشيخ الصدوق
477
من لا يحضره الفقيه
4671 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال : لاهي بمنزلة الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد " ( 1 ) . 4672 - وروى حريز ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا ، قال : قلت : وما المجبور ؟ قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى " ( 2 ) . 4673 - وروى العلاء بن رزين عن أبي عبد الله قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة " ( 3 ) . 4674 - وروى عبيد بن زرارة ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين " . 4675 - وروى عبد الله بن زرارة ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا
--> ( 1 ) يدل على أن اتحاد الفحل يكفي في التحريم وان تعددت المرضعة ، وعليه فتوى الأصحاب . ( 2 ) هذه الرواية جاءت بألفاظ مختلفة مع تغاير المعنى رواها الشيخ في التهذيب بسند ضعيف جدا عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام هكذا " لا يحرم من الرضاع الا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبي وينام " . فجعل المجبورة في هذا الخبر صفة لامرأة مغايرة للخادم والظئر فيكون هي الام ولم يشترط في الظئر الاستيجار مع أن المجبور في رواية المتن صفة للرضاع مفسرا بإحدى الثلاث واشترط في الظئر الاستيجار . ثم إن ما فيها من الحصر أيضا ممنوع لاجماع الأصحاب على أن المرضعة التي ينشر رضاعها الحرمة لا تنحصر فيمن ذكر فان المتبرعة خارجة عن الحصر ورضاعها ينشر الحرمة اجماعا ورواها الشيخ تارة أخرى بلفظ آخر مغاير لكلتا الروايتين . ( 3 ) فيه اشعار بأنه لابد من الارتضاع بالثدي خلافا لابن الجنيد . والظاهر أن المصنف يقول بعدم نشر الحرمة إذا كان الرضاع أقل من سنة أو سنتين ، وقال ابن الجنيد يحصل الرضاع برضعة تامة ، فما أبعد ما بينهما من البون .